كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ إلَخْ) فَيُحْمَلُ عَلَى مَا لَا تُقْصَدْ إجَارَتُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَائِدَةٌ) كَاللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ مَنْفَعَةٌ كَالسُّكْنَى وَاللُّبْسِ وَنَحْوِهِمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: تَصِحُّ إجَارَتُهَا) أَيْ الْمَنْفَعَةِ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَحْصُلُ مِنْهَا فَائِدَةٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ يَسْتَأْجِرُ لَهَا غَالِبًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الشُّرُوطِ.
(قَوْلُهُ: بِذِكْرِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيُشِيرُ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمَنْفَعَةِ إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ الْخَلَوَاتُ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْمُلْتَزِمِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ عَيْنًا.
(قَوْلُهُ: وَأَحَدِ عَبْدَيْهِ) مُحْتَرَزُ مُعَيَّنَةٍ.
(قَوْلُهُ: يَصِحُّ وَقْفُ الْإِمَامِ إلَخْ) وَحَيْثُ صَحَّ وَقْفُهُ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ، وَأَمَّا مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِمَّا يَقَعُ الْآنَ كَثِيرًا مِنْ الرُّوقِ الْمُرْصَدَةِ عَلَى أَمَاكِنَ أَوْ عَلَى طَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ حَيْثُ تَغَيَّرَ وَتُجْعَلُ عَلَى غَيْرِ مَا كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَيْهِ أَوَّلًا فَإِنَّهُ بَاطِلٌ وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِغَيْرِ مَنْ عَيَّنَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ الْأَوَّلِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ عَدَمِ صِحَّةِ عِتْقِ عَبِيدِ بَيْتِ الْمَالِ بِأَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ هُنَا مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَحَقِّينَ فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُ: بِشَرْطِ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فَوَقْفُهُ كَإِيصَالِ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ وَلَا كَذَلِكَ الْعِتْقُ نَفْسُهُ فَإِنَّهُ تَفْوِيتٌ لِلْمَالِ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ شَيْخِنَا نَعَمْ يَصِحُّ وَقْفُ الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ عَلَى أَوْلَادِهِ خِلَافًا لِلْجَلَالِ السُّيُوطِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَيَجِبُ اتِّبَاعُ شَرْطِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَعْتَقَهُ إلَخْ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ رَقِيقًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: نَحْوَ أَرَاضِي إلَخْ) مَفْعُولُ وَقَفَ الْإِمَامُ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَرَادَ قَوْمٌ سَقْيَ أَرَضِيهِمْ مِنْ ضَبْطِهِ بِفَتْحِ الرَّاءِ بِلَا أَلِفٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ضَبْطٌ لِمَا وَقَعَ التَّعْبِيرُ بِهِ هُنَاكَ فِي الْمِنْهَاجِ فَلَا يُنَافِي قِرَاءَتَهُ بِالْأَلِفِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأُمِّ وَلَدٍ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمَنْفَعَةِ ش. اهـ. سم و(قَوْلُهُ: وَمَا لَا يُمْلَكُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ مَمْلُوكَةٍ و(قَوْلُهُ: وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبٍ وَحَمْلٍ وَحْدَهُ) مُحْتَرَزُ مِلْكًا يَقْبَلُ النَّقْلَ و(قَوْلُهُ: وَذِي مَنْفَعَةٍ إلَخْ) مُحْتَرَزُ تَصِحُّ إجَارَتُهَا و(قَوْلُهُ: وَطَعَامٍ) مُحْتَرَزُ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَذِي مَنْفَعَةٍ إلَخْ لَكَانَ أَوْلَى إذْ ظَاهِرُ صَنِيعِهِ عَطْفُ الطَّعَامِ عَلَى آلَةِ اللَّهْوِ وَإِخْرَاجُهُمَا بِقَوْلِهِ يَحْصُلُ مِنْهَا إلَخْ بِجَعْلِهِ قَيْدًا وَاحِدًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَحَمْلٍ وَحْدَهُ)، أَمَّا لَوْ وَقَفَ حَامِلًا صَحَّ فِيهِ تَبَعًا لِأُمِّهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَصِحُّ وَقْفُ فَحْلٍ إلَخْ) أَيْ وَأَرْشِ جِنَايَتِهِ عَلَى مَنْ يَكُونُ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْوَقْفِ حَالَ جِنَايَتِهِ إنْ نُسِبَ لِتَقْصِيرٍ حَتَّى أَتْلَفَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَدَوَامِ الِانْتِفَاعِ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ كَوْنُهُ عَيْنًا.
(قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ) أَيْ بِقَوْلِهِ فَائِدَةٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ تَصِحُّ إجَارَتُهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِالْقُوَّةِ) غَايَةٌ لِدَوَامِ الِانْتِفَاعِ و(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَبْقَى إلَخْ) تَصْوِيرٌ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا لَا تُقْصَدُ إجَارَتُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ فِيهَا لَا تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي صِحَّةِ الْوَقْفِ و(قَوْلُهُ: نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) أَيْ إمْكَانُ الِانْتِفَاعِ نَحْوُ ثَلَاثَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَدَخَلَ وَقْفُ عَيْنِ الْمُوصِي بِمَنْفَعَتِهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ الَّذِي هُوَ غَايَةٌ لِدَوَامِ الِانْتِفَاعِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُدَّةً) أَيْ وَلَوْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ كَمُدَّةِ حَيَاةِ الْمُوصَى لَهُ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ بِخِلَافِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَبَدًا أَوْ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ إذْ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ لِلْمُوصَى لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَأْجُورِ) أَيْ الْمُسْتَأْجَرِ عُطِفَ عَلَى الْمُوصَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِ الْجَحْشِ إلَخْ) و(قَوْلُهُ: وَالدَّرَاهِمِ) عُطِفَ عَلَى عَيْنِ الْمُوصَى إلَخْ قَالَ الْمُغْنِي وَهَذِهِ أَيْ إجَارَةُ أَرْضٍ ثُمَّ وَقْفُهَا حِيلَةٌ لِمَنْ يُرِيدُ إبْقَاءَ مَنْفَعَةِ الشَّيْءِ الْمَوْقُوفِ لِنَفْسِهِ مُدَّةً بَعْدَ وَقْفِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُدَّتُهُمَا) أَيْ الْوَصِيَّةُ وَالْإِجَارَةُ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِ الْجَحْشِ إلَخْ) كَعَبْدٍ صَغِيرٍ وَزَمِنٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ) أَيْ وَقْفُ مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ عَاجِزٍ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ وَلَوْ عَلَى عَاجِزٍ إلَخْ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْوَاقِفِ عَاجِزًا عَنْ الِانْتِزَاعِ لَا غَرَابَةَ فِيهِ إذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى الِانْتِزَاعِ وَإِنَّمَا مَحَلُّ التَّوَقُّفِ إذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ عَاجِزًا لِلْهَمِّ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ نَقْلٌ بِعَدَمِ صِحَّتِهِ حِينَئِذٍ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا وَقْفُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُعَلَّقِ إلَخْ) أَيْ دَخَلَا بِقَوْلِهِ بِأَنْ يَبْقَى مُدَّةً إلَخْ الَّذِي هُوَ تَفْسِيرٌ لِدَوَامِ الِانْتِفَاعِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبَطَلَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى عِتْقًا.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ كِفَايَةِ الدَّوَامِ النِّسْبِيِّ فِي الصِّحَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَحَقَّا) أَيْ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِجَارَةِ) أَيْ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ صِحَّةِ وَقْفِهِمَا ثُمَّ عِتْقِهِمَا بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَوُجُودِ الصِّفَةِ وَبُطْلَانِهِ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَإِنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ وَمَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ الْبَيْعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ الرَّقِيقِ الْمُدَبَّرِ أَوْ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ.
(قَوْلُهُ: حَقَّانِ إلَخْ) وَهُمَا الْوَقْفُ وَالْعِتْقُ وَتَجَانُسُهُمَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ كُلًّا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ بِسَبْقِ الْمُقْتَضِي.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ مَا لَا يُقْصَدُ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ أَيْ عُرْفًا و(قَوْلُهُ: وَمَا لَا يُفِيدُ نَفْعًا إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الِانْتِفَاعُ بِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَنَقْدٍ لِلتَّزَيُّنِ) وَمِثْلُهُ وَقْفُ الْجَامِكِيَّةِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلْوَاقِفِ وَهِيَ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لِمَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَمَا يَقَعُ مِنْ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ فِي الْفَرَاغِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْجَامِكِيَّةِ لِيَكُونَ لِبَعْضِ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلًا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَيْسَ مِنْ وَقْفِهَا بَلْ بِفَرَاغِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهَا وَصَارَ الْأَمْرُ فِيهَا إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ فَيَصِحُّ تَعْيِينُهُ لِمَنْ شَاءَ حَيْثُ رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً وَلِغَيْرِهِ نَقْضُهُ إنْ رَأْي فِي النَّقْضِ مَصْلَحَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا الْوَصِيَّةُ بِهِ) أَيْ بِالنَّقْدِ (لِذَلِكَ) أَيْ لِلتَّزَيُّنِ بِهِ أَوْ لِاتِّجَارِ فِيهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمَا لَا يُفِيدُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى مَا لَا يُقْصَدُ وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرُهُ قَبْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَدَوَامُ الِانْتِفَاعِ وَإِخْرَاجُهُ بِقَوْلِهِ يَحْصُلُ مِنْهَا فَائِدَةٌ أَوْ نَفْعٌ.
(قَوْلُهُ: أَيْ وَقْفُهُ) أَيْ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ عَلَى حَذْفِ الْفِعْلِ وَالْمُضَافِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا مَطْعُومٌ وَرَيْحَانٌ بِرَفْعِهِمَا فَلَا يَصِحُّ وَقْفُهُمَا وَلَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا وَيُطْلَقُ الرَّيْحَانُ عَلَى نَبْتٍ طَيِّبِ الرِّيحِ فَيَدْخُلُ الْوَرْدُ لِرِيحِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يُفْعَلُ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُفْعَلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: اخْتِيَارٌ لَهُ) أَيْ لِابْنِ الصَّلَاحِ.
(قَوْلُهُ: كَانَ هَذَا) أَيْ عَدَمُ الصِّحَّةِ ثُمَّ هَذَا إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَقَارٌ فِي الْمُغْنِي.
(وَيَصِحُّ وَقْفُ) نَحْوِ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ لِلشَّمِّ بِخِلَافِ عُودِ الْبَخُورِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِاسْتِهْلَاكِهِ فَإِلْحَاقُ جَمْعِ الْعُودِ بِالْعَنْبَرِ يُحْمَلُ عَلَى عُودٍ يُنْتَفَعُ بِدَوَامِ شَمِّهِ و(عَقَارٍ) إجْمَاعًا (وَمَنْقُولٍ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ نَعَمْ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ مَسْجِدًا؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ الثَّبَاتُ (وَمُشَاعٍ) وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُ حِصَّتِهِ أَوْ صِفَتُهَا؛ لِأَنَّ وَقْفَ عُمَرَ السَّابِقَ كَانَ مَشَاعًا وَلَا يَسْرِي لِلْبَاقِي وَإِنْ وَقَفَ مَسْجِدًا وَإِنْ نَازَعَ كَثِيرُونَ فِي صِحَّةِ هَذَا مِنْ أَصْلِهِ لِتَعَذُّرِ قِسْمَتِهِ إذْ الْأَوْجَهُ أَنَّهَا لَا تَتَعَذَّرُ بَلْ تُسْتَثْنَى هَذِهِ لِلضَّرُورَةِ، وَتَجْوِيزُ الزَّرْكَشِيّ الْمُهَايَأَةَ هُنَا بَعِيدٌ إذْ لَا نَظِيرَ لِكَوْنِهِ مَسْجِدًا فِي يَوْمٍ وَغَيْرِ مَسْجِدٍ فِي يَوْمٍ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ جَزَمَ بِوُجُوبِ قِسْمَتِهِ وَمَرَّ فِي مَبْحَثِ خِيَارِ الْإِجَارَةِ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ لَنَا مَسْجِدٌ تُمْلَكُ مَنْفَعَتُهُ وَيَمْتَنِعُ نَحْوُ اعْتِكَافٍ وَصَلَاةٍ فِيهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ (لَا) وَقْفَ (عَبْدٍ وَثَوْبٍ فِي الذِّمَّةِ)؛ لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ إزَالَةُ مِلْكٍ عَنْ عَيْنٍ نَعَمْ يَجُوزُ الْتِزَامُهُ فِيهَا بِالنَّذْرِ (وَلَا وَقْفَ حُرٍّ نَفْسَهُ)؛ لِأَنَّ رَقَبَتَهُ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لَهُ (وَكَذَا مُسْتَوْلَدَةٌ) لِأَنَّهَا لِعَدَمِ قَبُولِهَا لِلنَّقْلِ كَالْحُرِّ وَمِثْلُهَا الْمُكَاتَبُ أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً فِيمَا يَظْهَرُ بِخِلَافِ ذِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ التَّعْلِيقُ وَمَرَّ فِي الْمُعَلَّقِ صِحَّةُ وَقْفِهِ (وَكَلْبٌ مُعَلَّمٌ)؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ وَالتَّقْيِيدُ بِمُعَلَّمٍ لِأَجْلِ الْخِلَافِ (وَأَحَدُ عَبْدَيْهِ فِي الْأَصَحِّ) كَالْبَيْعِ وَفَارَقَ الْعِتْقَ بِأَنَّهُ أَقْوَى وَأَنْفُذُ لِسَرَايَتِهِ وَقَبُولِهِ التَّعْلِيقَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَا يَسْرِي لِلْبَاقِي وَإِنْ وَقَفَ مَسْجِدًا) فِي شَرْحِ م ر وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ مَسْجِدًا هُوَ الْأَقَلُّ أَوْ الْأَكْثَرُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ إلَخْ. اهـ.
وَفِيهِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الْمُكْثُ فِيهِ. اهـ.
وَقَرَّرَ م ر أَنَّهُ يُطْلَبُ التَّحِيَّةُ لِدَاخِلِهِ وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهِ وَلَا الِاقْتِدَاءُ مَعَ التَّبَاعُدِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ.
(قَوْلُهُ: إذْ الْأَوْجَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: بَلْ تُسْتَثْنَى هَذِهِ لِلضَّرُورَةِ) ظَاهِرُهُ جَوَازُهَا وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا لِلضَّرُورَةِ م ر.
(قَوْلُهُ: بَعِيدٌ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ جَزَمَ بِوُجُوبِ قِسْمَتِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ إفْرَازًا وَهُوَ مُشْكِلٌ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ فِي الْمُعَلَّقِ صِحَّةُ وَقْفِهِ) وَأَنَّهُ يُعْتَقُ بِالصِّفَةِ وَيَبْطُلُ الْوَقْفُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَقَارٍ) مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَتَجْوِيزُ الزَّرْكَشِيّ إلَى ثَمَّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَمَنْقُولٍ) حَيَوَانًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ إذَا أَشْرَفَ الْحَيَوَانُ عَلَى الْمَوْتِ ذُبِحَ إنْ كَانَ مَأْكُولًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِي لَحْمِهِ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَوْ الْمُعَارَةِ إذَا قُلِعَا مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ مَمْلُوكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَتَأَتَّ شِرَاءُ حَيَوَانٍ أَوْ جُزْئِهِ بِثَمَنِ الْحَيَوَانِ الْمَذْبُوحِ عَلَى مَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَصِحُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، أَمَّا جَعْلُ الْمَنْقُولِ مَسْجِدًا كَفُرُشِ وَثِيَابٍ فَمَوْضِعُ تَوَقُّفٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ السَّلَفِ مِثْلُهُ وَكُتُبُ الْأَصْحَابِ سَاكِتَةٌ عَنْ تَنْصِيصٍ بِجَوَازٍ أَوْ مَنْعٍ وَإِنْ فُهِمَ مِنْ إطْلَاقِهِمْ الْجَوَازُ فَالْأَحْوَطُ الْمَنْعُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَمَا نُسِبَ لِلشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ إفْتَائِهِ بِالْجَوَازِ فَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ. اهـ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر فَمَوْضِعُ تَوَقُّفٍ أَيْ مَا لَمْ يَثْبُتْ بِنَحْوِ سَمَرٍ، أَمَّا إذَا أَثْبَتَ كَذَلِكَ فَلَا تَوَقُّفَ فِي صِحَّةِ وَقْفِيَّتِهِ مَسْجِدًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّارِحُ م ر. اهـ.